تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

كتاب الحدود

وفيه فصول :

الأوّل : في حدّ الزنا ( 1 )

والنظر فيه في الموجب وما يثبت به والحدّ واللواحق :
شرح
( 1 ) هنا أمور : الأوّل : اعلم أنّ الأحكام الشرعيّة تنقسم إلى : أوّليّة متأصّلة ، وقضائيّة ، وجزائيّة . وموضوع الأوّل : العبادات ، [ و ] الإنشاءات العقديّة ، [ و ] الإنشاءات الإيقاعيّة ، [ و ] الموضوعات الخارجيّة غير العباديّة . وموضوع الثاني : القضاء ، والقاضي ، والمتخاصمان ، والشهود . وموضوع الثالث : واحد ، وهو تخلّف الإنسان وتعدّيه عن وظيفته عمداً أو خطأً ، ومحموله مجازاته نفساً أو مالًا ؛ لكن الفقهاء - لكثرة مباحث هذا القسم - قسّموه إلى ثلاثة أقسام وكُتب : 1 . تخلّفه عن أحكام اللّه ، وحدوده الإلزاميّة ، وحكمه الحدود والتعزيرات . فعقدوا له كتاب الحدود . 2 . تعدّيه على النفوس بالقتل وغيره ، وحكمه القصاص ، وإيراد المشابه مهما أمكن . 3 . تعدّيه عليها خطأً ، وحكمه المجازاة الماليّة . فعقدوا لكلٍّ كتاباً .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 147 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي