تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( مسألة 11 ) : لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل ، فإن استوفي ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم - مثلًا - : كذبت متعمّداً ، وصدّقه الباقون وقالوا : تعمّدنا ، كان لوليّ الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم ، وإن شاء قتل واحداً ، وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاء قتل أكثر من واحد وردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل ، وإن لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب ، فللوليّ قتله بعد ردّ فاضل الدية عليه ، وله أخذ الدية منه بحصّته .
شرح
وقوله عليه السلام في آخره : « وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار » ، « 1 » فالظاهر أنّ مورد البحث في الرواية صورة التحمّل - أي حضورهنّ عند العقد - فإنّ ذلك كافٍ ، ولو كُنّ منفردات لاستحباب ذلك عندنا . ويشهد بذلك مقائسة النكاح بباب المدائنة ؛ فإنّ ذلك في مقام التحمّل . ومنها : الهلال . فيدلّ على عدم شهادة النساء فيه الحديث الثامن من الباب الرابع والعشرون من الشهادات . « 2 » ويثبت بالثامن - وهو شهادة أربع نسوة عدول - كلّما يعسر إطّلاع الرجال عليه غالباً ، وليس من شأنهم شرعاً أو عادةً ذلك . ويدلّ على ذلك نصوص ؛ نصّ في بعضها على إعطاء قاعدة كلّيّة ، ووقع التمثيل في أكثرها بالولادة أو الاستهلال والعُذرة . ففي خبر أبي بصير : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه » . « 3 » وفي موثّق ابن بكير : « تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلّ عيبٍ لا يراه الرجل » . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 360 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 35 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 8 ؛ وأيضاً الحديث 10 و 17 و 18 و 36 و 50 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 و 7 و 42 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 9 . .