( مسألة 8 ) : لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة ، لم يحكم بها ولا غرم ، فإن اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا ، وإلّافلا فسق ، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما ؟ فيه إشكال . فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف ، ولو قالوا : اوهمنا ، فلا حدّ على الأقوى .
شرح
منها في مورد الدِّيون نصوصٌ في الباب الرابع عشر من أبواب كيفيّة الحكم ، كصحيح ابن مسلم . « 1 »
وما ورد في اليمين صحيح ابن الحجّاج في قضيّة درع طلحة ، وفيه : «
وقد قضى رسول اللّه صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين
» . « 2 »
وما ورد بعنوان الحقّ ، كصحيح منصور : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهدٍ واحد مع يمين صاحب الحقّ » . « 3 »
وما دلّ على قبول ذلك مطلقاً من غير ذكر المتعلّق ، كصحيح حمّاد . « 4 »
لكن يقيّد ذلك كلّه بموثّق سماعة عن أبي بصير : «
كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهدٍ واحد ، ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدَّين
» . « 5 »
وخبر القاسم بن سليمان : «
قضى رسول اللّه صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدَّين وحده
» . « 6 »
ولا يبعد عدم خصوصيّةٍ للدَّين ، بل المراد مطلق الحقوق الماليّة ، كما فهمه المشهور وأفتوا به .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 1 و 3 و 10 و 11 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 266 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 6 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 2 و 8 و 9 و 14 و 18 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 4 و 7 و 13 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 5 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 10 . .