تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
( مسألة 8 ) : لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة ، لم يحكم بها ولا غرم ، فإن اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا ، وإلّافلا فسق ، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما ؟ فيه إشكال . فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف ، ولو قالوا : اوهمنا ، فلا حدّ على الأقوى .
شرح
منها في مورد الدِّيون نصوصٌ في الباب الرابع عشر من أبواب كيفيّة الحكم ، كصحيح ابن مسلم . « 1 » وما ورد في اليمين صحيح ابن الحجّاج في قضيّة درع طلحة ، وفيه : « وقد قضى رسول اللّه صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين » . « 2 » وما ورد بعنوان الحقّ ، كصحيح منصور : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهدٍ واحد مع يمين صاحب الحقّ » . « 3 » وما دلّ على قبول ذلك مطلقاً من غير ذكر المتعلّق ، كصحيح حمّاد . « 4 » لكن يقيّد ذلك كلّه بموثّق سماعة عن أبي بصير : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهدٍ واحد ، ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدَّين » . « 5 » وخبر القاسم بن سليمان : « قضى رسول اللّه صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدَّين وحده » . « 6 » ولا يبعد عدم خصوصيّةٍ للدَّين ، بل المراد مطلق الحقوق الماليّة ، كما فهمه المشهور وأفتوا به .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 1 و 3 و 10 و 11 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 266 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 6 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 2 و 8 و 9 و 14 و 18 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 4 و 7 و 13 و 15 و 16 و 17 و 19 و 20 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 5 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 10 . .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 139 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي