( مسألة 15 ) : يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم ؛ لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزّرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم إلّاأن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور .
شرح
وخبر عبد اللّه بن الحكم : عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئرٍ ، فمات ؟
قال عليه السلام : «
على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة
» . « 1 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 359 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 33 . .