تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( مسألة 9 ) : لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم ، وعليهما الغرم ، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء ، فإن كان من حدود اللَّه تعالى نقض الحكم . وكذا ما كان مشتركاً نحو حدّ القذف وحدّ السرقة ، والأشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحدّ ، كحرمة امّ الموطوء وأخته وبنته ، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة ، وقسمة مال المحكوم بالردّة ، واعتداد زوجته ، ولا ينقض الحكم على الأقوى في ما عدا ما تقدّم من الحقوق ، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية على الأقوى .
شرح
وفي صحيح ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : « لو كان الأمر إلينا ، أجزنا شهادة الرجل الواحد - إذا علم منه خير - مع يمين الخصم في حقوق الناس ؛ فأمّا ما كان من حقوق اللّه عزّ وجلّ ، أو رؤية الهلال ، فلا » . « 1 » واللازم - على ما ذكرنا - تَقَيّدُه بالحقوق الماليّة . ويدلّ على الثاني - أي المرأتان ويمين صاحب الحقّ - نصوصٌ : منها : صحيح منصور : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز » ، « 2 » وخبره الآخر . « 3 » وصحيح الحلبي : « إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدّين ، يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ » . « 4 » والمراد المرأتان اللتان تقومان مقام الشاهد الواحد . ويشير إلى ذلك ما عن العسكري عليه السلام في تفسيره ، قال : « عدلت امرأتان في الشهادة برجلٍ واحد » . « 5 » والجمع بينها يقتضي اختصاص الحكم بحقوق الناس الماليّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 12 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة القضاء ، الباب 15 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة القضاء ، الباب 15 ، الحديث 2 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة القضاء ، الباب 15 ، الحديث 3 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 272 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية القضاء ، الباب 15 ، الحديث 5 . .