( مسألة 14 ) : لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه ، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً ، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى . وفي هذا تردّد .
شرح
وفيه نصوص :
منها : صحيح عمر بن يزيد : عن رجلٍ مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثمّ مات ؟ قال عليه السلام : «
على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام
» . « 1 »
وخبر أبي بصير : «
تجوز شهادة امرأتين في استهلال
» . « 2 » والمراد : إذا أريد إثبات نصف الميراث بقرينة صحيح ابن سنان وغيره . « 3 » وعليه يحمل كلّ ما ورد فيه قبول شهادتها في الميراث بنحو الإطلاق .
الثاني : في الوصيّة . ففي صحيح محمّد بن قيس : «
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّةٍ لم يشهدها إلّاامرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة
» . « 4 »
وصحيح ربعي : في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ؟ فقال عليه السلام : «
يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها
» . « 5 »
الثالث : في القتل . ففي صحيح محمّد بن قيس : «
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلامٍ شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئرٍ ، فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة
» . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 6 ، وأيضاً الحديث 15 و 45 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 41 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 364 و 365 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 45 و 48 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 16 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 26 . .