( مسألة 10 ) : إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفي ثمّ رجعوا ، فإن قالوا : تعمّدنا اقتُصّ منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم ، وإن قال بعضهم :
تعمّدنا وبعضهم : أخطأنا ، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدية بمقدار نصيبه ، ولوليّ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل بعضهم ، ويردّ الباقون قدر جنايتهم .
شرح
فتلخّص من جميع ما ذكر : أنّه يثبت بالشاهد الواحد ويمين المدّعي وبالمرأتين مع يمينه كلُّ حقٍّ من حقوق الناس الماليّة - كما عرفتَ - لكن وقع التصريح هنا ببعض العناوين بالخصوص :
منها : النكاح . ففيه نصوص مختلفة المفاد :
ففي صحيح الحلبي : سُئل عن شهادة النساء في النكاح ؟ فقال عليه السلام : «
تجوز إذا كان معهنّ رجل
» . « 1 »
ونظير العبارة بعينها في صحيح أبي بصير ، « 2 » وخبر محمّد بن الفضيل . « 3 »
وعليه يُحمل إطلاق ما دلّ على القبول ، كقوله : «
وتجوز شهادتهنّ في النكاح
» . « 4 » وقوله عليه السلام في معتبر زرارة : سألته عن شهادة النساء في النكاح ؟ قال عليه السلام : «
نعم
» ، « 5 » فتحمل على صورة وجود الرجل أيضاً .
كما أنّ عليه يحمل أيضاً إطلاق عدم القبول ، كمعتبر السكوني : «
شهادة النساء لا تجوز في طلاقٍ ، ولا نكاح ، ولا حدود
» . « 6 »
وأمّا موثّق داود بن الحصين : في أنّ شهادة النساء لا بأس بها ، كما في صدر الخبر ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 5 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 و 25 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 42 . .