تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 12 ) : لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن ، وإلّا يضمن الشهود ، ولو كان المشهود به قتلًا ثبت عليهم القصاص ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد ، ولو باشر الوليّ القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه ، لا الشهود ولو أقرّ الشهود أيضاً بالتزوير ، ويحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعاً ، والأوّل أشبه . ( مسألة 13 ) : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما ، فللوليّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما ، ومن واحد منهما ، ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه . ولو رجعا في الفرض فإن قالا : تعمّدنا فمثل التزوير ، وإن قالا : اوهمنا وكان السارق فلاناً غيره ، اغرما دية اليد ، ولم يقبل شهادتهما على الآخر .
شرح
وصحيح ابن سنان : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال ، في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه » . « 1 » وخبر داود بن سرحان : « وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه » . « 2 » ونصوص كثيرة ذكر فيها المنفوس والعذرة . « 3 » و « المنفوس » : المولود ، من نَفِسَتِ المرأة من باب علم : إذا ولدت . و « العذرة » - بالضمّ - : البكارة . والمراد بقبولها في هذا القسم قبولها مع اجتماع سائر شرائط القبول من العدد - وهو أربع نسوة - والعدالة وغيرهما . نعم ، سيأتي حكم المنفوس . ويثبت بالتاسع - أعني شهادة المرأة مطلقاً ولو كانت واحدة - في موارد ثلاثة : الأوّل : الميراث فيما إذا ولد الجنين الذي يرث ، لو كان حيّاً ، فشكّ في حياته عند الولادة ، فشهدت القابلة أو القوابل بحياته .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 12 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 350 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الأحاديث 2 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 . .