( مسألة 5 ) : لا تقبل شهادة فرع الفرع ، كالشهادة على الشهادة على الشهادة ، وهكذا .
( مسألة 6 ) : يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كلّ واحد اثنان ، أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد ، تقبل . وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها .
( مسألة 7 ) : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك ؟ فيه قولان ، أشبههما المنع .
( مسألة 8 ) : الأقوى عدم قبول شهادة الفرع ، إلّالعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ؛ لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور .
شرح
المبسوط « 1 » بثبوته بشهادة النساء منضمّات . ونسبه في المسالك « 2 » إلى جماعة .
وفي الجواهر : « إنّا لم نتحقّق منهم إلّاأبا عليّ » . « 3 »
والأظهر عدم الثبوت للأصل - كما عرفتَ - والنصوص كثيرة ؛ فراجع أبواب الشهادات ، الباب الرابع والعشرين . « 4 »
وفيها موثّق داود بن الحُصين ، قال عليه السلام : «
ولا يجيز في الطلاق إلّاشاهدين عدلين
» . « 5 » والباقي ينفي ثبوت الطلاق المنشأ بنحو الإطلاق ؛ فيشمل شهادة منفردة ومنضمّة إلى الرجال ، وإلى اليمين .
ومقتضى موثّق داود عدم ثبوته بشاهد ويمين أيضاً .
هامش
( 1 ) . المبسوط 8 : 172 . .
( 2 ) . مسالك الأفهام 9 : 117 . .
( 3 ) . جواهر الكلام 41 : 160 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 350 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الأحاديث 2 و 4 و 5 و 8 و 11 و 17 و 25 و 42 و 50 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 361 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الأحاديث 35 . .