فروع
الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلّاالطلاق والظهار .
الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلّانفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها .
الثالث : الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك ، والوجوب على فرضه كفائي ؛ لا يتعيّن عليه إلّامع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل . ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، والوجوب هاهنا أيضاً كفائي .
شرح
ثبتت بذلك ، ترتّب عليها حكم الحبس الدائم . اللَّهُمَّ إلّاأن يأتي من اللّه تعالى في حقّهنّ سبيل آخر . والآية منزّلة قبل تشريع حكم الرجم والقتل ؛ فكان تشريع ذلك سبيلًا لهنّ .
ويدلّ على الحكم في الزنا نصوصٌ كثيرة ؛ راجع الباب الثاني عشر من أبواب حدّ الزنا . « 1 »
وأمّا اللواط ، فيدلّ على الحكم فيه أنّه أشدّ من الزنا - كما ورد - وأنّه لا يثبت إلّابالإقرار أربع مرّات ، والإقرار قائم مقام الشاهد .
وكذا السحق . قال في الجواهر : « إنّه لا دليل على ذلك من النصوص فيه ؛ لكن ظاهر الآية السابقة يشمله كما أشرنا » . « 2 »
ويثبت بالثاني - أعني ثلاثة رجال وامرأتان - الزنا خاصّةً مطلقاً ، رجماً ، وغيره ، دون اللواط والسحق .
ويثبت بالثالث - أي الرجلان وأربع نسوة - الزنا أيضاً ، دون اللواط والسحق ، مع ترتّب حكم الجلد دون الرجم ، وإن كان المشهود به مقتضياً للرجم أو القتل .
هامش
( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 61 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا . .
( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 154 . .