تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
بمعتقد الولاية ، يخرج من الآية فسّاق المؤمنين ، ويدخل المخالف مطلقاً في عنوان الغير . وأمّا اشتراط العدالة فيه - كما في الكافر - فإن استفيد من ظاهر الآية الشريفة ، ولو بالأولويّة ، إذ لا إشكال في أنّ اشتراطها في المسلم يستلزم ذلك في المخالف والكافر بالأولى ، فهو ، وإلّااستفدناه من النصوص . قال في المسالك في ذيل قوله تعالى : « أَوْ آخَرَانِ » : « ويشترط فيه العدالة في دينه ؛ لظاهر العطف على قوله : منكم ، الداخل في حيّز العدالة ، وكأنّ التقدير : ذَوا عدلٍ منكم ، أو ذوا عدلٍ من غيركم . ولعموم أدلّة العدالة » . « 1 » وفيه : أنّ ما ذكره من العطف خلاف الظاهر ؛ بل ظاهره العطف على قوله : « اثنان » . وعليه : فلا دلالة فيها على ذلك لو لم تدلّ على عدمها . ويشهد بما ذكرنا من العطف قوله عليه السلام في صحيح أبي الصبّاح : قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال عليه السلام : « هما كافران » . قلت : ذوا عدلٍ منكم ؟ قال عليه السلام : « مسلمان » . « 2 » وكذا الحديث التاسع . « 3 » وفي خبر حمزة بن حمران : « فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب ، مرضيّين عند أصحابهما » . « 4 » ويمكن الاستئناس بذلك بخبر بصائر الدرجات عن المفضّل . « 5 » ومنه يعلم : [ أن ] لا إشكال فيما حكاه في الجواهر عن العلّامة من أنّه : « لو وجد مُسْلمان فاسقان ، فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة ، فهما أولى من أهل الذمّة ؛ وإن كان فسقهما يتضمّن الكذب ، فأهل الذمّة
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 14 : 161 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 309 ، كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 2 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 313 ، كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 9 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 19 : 312 ، كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 7 . . ( 5 ) . بصائر الدرجات : 86 و 87 ؛ وسائل الشيعة 19 : 313 ، كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 8 . .