تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
نعم ، تقبل شهادة الذمّي العدل في دينه ( 5 )
شرح
وعلى هذا ، فيكون إطلاق صحيح الحلبي أيضاً دالّاً على الطلب حيث أجاب فيه : بأنّ شهادة غير المسلم على غير أهل ملّته نافذة إذا لم يوجد المماثل ، وليس فيه تعرّض للغربة ولا للوصيّة . وسيأتي الكلام في بعض ذلك . ( 5 ) هذا هو المشهور ؛ بل ويظهر من بعضٍ دعوى الإجماع على كون الشاهد غير المسلم ذمّياً . لكن الإنصاف عدم وفاء الأدلّة لإثباته ؛ فإنّ الآية الشريفة دلّت على الأعمّ ، فتعمّ أهل الكتاب مطلقاً ؛ بل تعمّ غيرهم أيضاً . وأمّا نصوص الباب ، فهي مختلفة الألسن ؛ فإنّه قد عبّر في بعضها بأهل الملل الشامل لأهل الكتاب ، وفي بعضها بأهل الكتاب ، وفي بعضها بالكافر ، وفي بعضها بالذمّي . وما دلّ على غير الأخير من العناوين معتبرٌ سنداً ودلالةً ، كصحيح ضريس ، وأبي الصبّاح ، وهشام . « 1 » وأمّا ما دلّ على حكم الذمّة : كموثّق سماعة ، وصحيح الحلبي ؛ ففي الأوّل : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة أهل الذمّة ؟ قال عليه السلام : « تجوز إلّاعلى أهل ملّتهم ؛ فإن لم يوجد غيرهم ، جازت شهادتهم على الوصيّة » . « 2 » وفي الثاني : هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم ؟ قال عليه السلام : « نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم ، جازت شهادة غيرهم » . « 3 » ولكن الإنصاف : عدم دلالتها على الاشتراط ؛ فإنّ التصريح بذلك وقع في كلام السائل ، والحكم بالنفوذ - حينئذٍ - لا يدلّ على الاشتراط وعدم النفوذ في غيره .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 309 ، كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 1 و 2 و 4 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 311 ، كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ، الباب 20 ، الحديث 5 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 389 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 40 ، الحديث 1 . .