تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
وثالثاً : في حكم قبول شهادة غير المسلم بعضهم على بعض وعدمه . أمّا الأوّل : فالذي يتراءى منهم أنّه متسالمٌ عليه فيما بينهم ، ويدلّ عليه صحيح ابن رئاب : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين » . « 1 » و « الملّة » كالدّين اسمٌ لما شرّعه اللّه تعالى ؛ لكنّها لا تضاف إلّاإلى النبي عليه السلام ، الذي تسند إليه ك « ملّة إبراهيم » . ولا تضاف إلى اللّه ، ولا إلى آحاد الامّة . ولا يقال : « ملّة اللّه » ، ولا « ملّة زيد » و « عمرو » ؛ فإن كانت النسخة : « أهل الذمّة » ، فعدم قبول شهادة غيرهم يكون بالأولى ؛ ولو كانت « الملّة » ، فيكون بالمطابقة . ويقرب منه الحديث الثالث « 2 » ، ويشهد له أيضاً ما ورد من النصوص على أنّ : « اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ، ثمّ أسلموا ، جازت شهادتهم » « 3 » ، فيدّل على عدم قبول شهادتهم على المسلم ، أو مطلقاً قبل إسلامهم . وذلك كمعتبر السكوني . « 4 » وأمّا الثاني : فقد استثنوا من عموم عدم القبول صورة شهادة الكافر على وصيّة المسلم عند عدم وجود المسلم . وهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه . والأصل في ذلك قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنْ الْآثِمِينَ * فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنْ الظَّالِمِينَ * ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 386 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 38 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 387 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 38 ، الحديث 3 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 388 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 39 ، الحديث 5 . . ( 4 ) . المصدر . . ( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 106 - 108 . .