تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
والحقّ : أنّ العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها » . « 1 » لكن في الجواهر : « هو من غرائب الكلام ، المخالف لظاهر الشريعة وباطنها ؛ إذ من ضرورة المذهب عدم المعذوريّة في أصول الدِّين التي منها الإمامة » . « 2 » ولا يخفى عليك : أنّ دعوى عدم تحقّق المعذوريّة في أصول الدِّين ممّا لا يمكن الالتزام به - سواء الولاية ، أو الرسالة - بل وأصل وجود المبدأ تعالى وتوحيده . وهذا مع أنّه يشهد به الاعتبار والفحص والتجارب ، يدلّ عليه عموم الآيات ، كقوله تعالى : « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » « 3 » ، مع أنّ ظاهر الآية ورودها في أصول الدِّين . وقوله : « وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ » « 4 » . وقوله : « وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى » « 5 » . وقوله : « ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ » « 6 » . وقوله : « وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا » « 7 » . وغير ذلك ممّا هو وارد في أصول الدِّين أو يشملها . فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ مقتضى ظواهر الأدلّة قبول شهادة القاصر من غير المؤمن إذا اجتمع فيه سائر شرائط القبول ، ولا فرق بين كون المشهود عليه مؤمناً أو غيره . وأمّا البحث الثاني - وهو عدم قبول شهادة غير المسلم - فينبغي التكلّم : أوّلًا : في قبول شهادة المسلم على غيره مطلقاً ، وعدم قبول شهادته على المسلم كذلك . وثانياً : في بيان مورد التخصيص من عموم عدم القبول .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 14 : 159 و 160 . . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 19 . . ( 3 ) . الإسراء ( 17 ) : 15 . . ( 4 ) . الشعراء ( 26 ) : 208 . . ( 5 ) . طه ( 20 ) : 134 . . ( 6 ) . الأنعام ( 6 ) : 131 . . ( 7 ) . القصص ( 28 ) : 59 . .