المنقطعة فيجوز ( 21 ) الجمع بما شاء خاصّة ، أو مع دائميات .
شرح
لا يجمع ماءه في خمس » « 1 » .
وخبر « العيون » في كتاب الرضا عليه السلام إلى المأمون قال : « ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر » « 2 » .
وما رواه العيّاشي في « تفسيره » عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر » « 3 » . وتدلّ على الحكم نصوص كثيرة في أبواب مختلفة .
ثمّ إنّ المراد بجريان الماء في الرحم : بيان الغالب في أفراد التزويج ، لا أنّ المراد تخصيص التحديد بالأربع بالمدخول بهنّ ، وإلّا جاز نكاح أزيد من الأربع كما هو واضح .
( 21 ) في الباب نصوص مستفيضة أو متواترة ، منها ما هو مسوق لبيان أصل تشريع المتعة وعدم نسخها . ومنها ما يدلّ على جواز زيادتها على الأربع . ومنها ما يدلّ على عدم احتسابها من الأربع . ومنها ما يدلّ على صفات المتمتّع بها . ومنها مايبيّن حكم التمتّع بالزانيات وغيرها .
فما يدلّ على عدم التحديد فيها : صحيح زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع ؟ قال عليه السلام : « تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهن مستأجرات » « 4 » .
وقوله عليه السلام : « فهنّ مستأجرات » ؛ لأنّ الحكمة أو بعض الحكم في تشريعها الإجابة لغريزة الشهوة من طريقٍ محلّل ، وصيانة النفس عن الحرام من ناحيتها فاشبهن لمن استؤجر على عملٍ مؤقّت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 518 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 132 / 1 ؛ وسائل الشيعة 20 : 518 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 3 ) . تفسير العيّاشي 1 : 218 / 14 ؛ وسائل الشيعة 20 : 519 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 2 .