شرح
في المتعة أيضاً ، فهي عنده من الأربع ، ومستنده في ذلك موثّق عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن المتعة ، فقال عليه السلام : « هي أحد الأربعة » « 1 » .
وصحيح البزنطيّ ، عن أبي الحسن ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوّج بأختها ؟ قال عليه السلام : « لا » قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء ، قال عليه السلام : « لا ، هي من الأربع » « 2 » .
ونقل في « الوسائل » عن الشيخ : « أنّ هذين الخبرين وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر ، وحاصله : كراهة الزيادة ولو للتقيّة » ، قال : وحديث عمّار يحتمل الحمل على الإنكار أيضاً ، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه ، يعني : أنّها كإحدى الأربع في تحريم الأخت جمعاً ، وفي كثير من الأحكام ، لا في تحريم الزيادة » « 3 » . انتهى .
وما أشار إليه الشيخ قدس سره من الاحتياط واقع في جملة من نصوص الباب ، كصحيح أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « اجعلوهنّ من الأربع » ، فقال له صفوان بن يحيى :
على الاحتياط ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 4 » .
وصحيحه الآخر عن الرضا عليه السلام : سألته عن المتعة - إلى أن قال - : وسألته من الأربع هي ؟
فقال عليه السلام : « اجعلوا من الأربع على الاحتياط » « 5 » .
وليس المراد بالاحتياط العمل المحرز للواقع عند الشكّ ، بل المراد : الاحتراز عن خطر المخالفين ، فإنّه إن تزوّج منهنّ فوق الأربع أو زاد منهنّ على نصاب الدائميّات يقع في معرض الضرر إذا سئل عنه ، سواء أجاب بجواز الزيادة على الأربع أو يكون الزائد متعةً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 10 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 11 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 21 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 13 .