شرح
وصحيحه الآخر : قال : قلت : مايحلّ من المتعة ؟ قال عليه السلام : « كم شئت » « 1 » .
وصحيح عمر بن اذينة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : كم يحلّ من المتعة ؟ قال :
فقال عليه السلام : « هُنّ بمنزلة الإماء » « 2 » .
وصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال عليه السلام : « إلقَ عبد الملك بن جريج فسله عنها ، فإنّ عنده منها علماً ، فلقيته ، فأملى عليَّ شيئاً كثيراً في استحلالها » ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريح : أنّه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليٍّ ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق - إلى أن قال - : فأتيت بالكتاب أبا عبداللَّه عليه السلام ، فقال : « صدق » ، وأقرّ به « 3 » .
وممّا يدلّ على عدم عدّها من الأربع : خبر بكر بن محمّد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال عليه السلام : « لا » « 4 » .
وصحيح زرارة الماضي ، وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة : « ليست من الأربع ؛ لأنّها لاتطلّق ولا ترث ، وإنّما هي مستأجرة » « 5 » .
وصحيح أبي بصير قال : سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال عليه السلام : « لا ، ولا من السبعين » « 6 » .
ثمّ إنّه نقل في « الجواهر » وغيره عن ابن البرّاج القول « 7 » بعدم جواز التجاوز عن الأربع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 7 .
( 7 ) . المهذّب 2 : 243 .