تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
فيها ، أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح ( 2 ) وحرمت عليه أبداً ( 3 ) ؛ سواء دخل بها أو
شرح
المهر والعدّة . وحسن حمران وهو الحديث السابع عشر محمول على صورة الدخول وعلم الرجل بالحكم والموضوع بقرينة الحرمة الأبديّة في صورة الجهل ، والرجم والجلد في صورة العلم ، ولا فرق فيها بين علم الرجل وجهله . وخبر « قرب الإسناد » « 1 » وهو الحديث العشرون محمول على صورة الجهل منهما . ( 2 ) لصحيح إسحاق : « فإذا كان جاهلًا فارقها ويعتدّ ، ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً » . « 2 » وصحيح ابن مسلم : « وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت ما بقي من عدّتها ، وهو خاطبٌ من الخطّاب » « 3 » ونحوه صحيح الحلبي . « 4 » ( 3 ) لصحيح إسحاق : في السؤال عن الحرمة الأبديّة : « هذا إذا كان عالماً ، فإذا كان جاهلًا فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً » . « 5 » وصحيح عبد الرحمن : فقلتُ : بأيّ الجهالتين يعذر ؛ بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عِدّة ؟ فقال عليه السلام : « إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم ذلك عليه » ، قلت : وهو في الأخرى معذور ؟ قال : « نعم » ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر يجهل ؟ فقال عليه السلام : « الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً » . « 6 » فيعلم من الصحيح الثاني : أنّ المراد من التعمّد فيه ومن العلم في الصحيح الأوّل - بل وفي غيره من النصوص - هو العلم بالحكم والموضوع كليهما ، فهو الموضوع
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد : 249 / 986 ؛ وسائل الشيعة 20 : 456 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 20 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 453 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 453 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 10 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 4 .