تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
لا . وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو ( 4 ) دبراً . وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد ، ولكن لم تحرم عليه أبداً ، فله استئناف العقد ( 5 ) عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها .
شرح
للحرمة الأبديّة . ويعلم منه أيضاً : أنّ علم أحدهما كافٍ في التحريم ، ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الدخول وعدمه . ثمّ إنّه بناءً على ما ذكرنا يحمل إطلاق حديث قرب الإسناد « 1 » على صورة الجهل ، وحديث النوادر « 2 » على صورة العلم . ( 4 ) لصحيح ابن مسلم : « إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً » « 3 » ونحوه صحيح الحلبي . « 4 » وصحيح ابن خالد : « إن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً » « 5 » ونحوهما الحديث التاسع « 6 » ، والحديث العشرون « 7 » . وعلى هذا : فيحمل إطلاق الحديث السادس عشر والحديث التاسع عشر « 8 » على عدم الدخول ، والحديث السابع عشر « 9 » على الدخول . ( 5 ) لما عرفت « 10 » من مصحّح إسحاق وابن مسلم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 20 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 21 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 450 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 7 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 452 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 9 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 20 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 20 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 16 و 19 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 20 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 17 ، الحديث 17 . ( 10 ) . تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة .