تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح ، ولا ينبغي ترك ( 47 ) الاحتياط . ( مسألة 26 ) : لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم ( 48 ) .
شرح
أبي عمير رحمه الله ، وعدم قائلٍ به غير ابن سعيد الحليّ في « الجامع » « 1 » . فإطلاق عدم تحريم الحرام الحلال مُحكّم . فرع : لا يحرم على الواطء بالإيقاب غير الطوائف المذكورة ؛ للأصل مع عدم الدليل . نعم ، هنا ما يدلّ على حرمة نكاح أولاد الواطء من أولاد الموطوء . فروى موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له رجل : ما ترى في شابّين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال عليه السلام : « نعم ، سبحان اللَّه ! لِمَ لا يحلّ ؟ » فقال : إنّه كان صديقاً له ، قال : « وإن كان فلا بأس » قال : فإنّه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ثمّ أجابه وهو مستتر بذراعه ، فقال عليه السلام : « إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج » « 2 » . والخبر - مع عدم قائل به منّا - مرسل غير صالح للاستناد عليه ، مع أنّه يشمل حرمة بنت الواطئ على ابن الموطوء ، مع عدم حرمتها على نفسه . ( 47 ) لمرسل ابن أبي عمير : في رجلٍ يأتي أخا امرأته ؟ فقال عليه السلام : « إذا أوقبه فقد حرُمَت عليه المرأة » . « 3 » لكنّ المشهور أعرض عنه مع كونه مرسلًا . ( 48 ) لأصالة عدم تحقّقه ، وبقاء حلّيّة الزواج بالطوائف الثلاث .
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 428 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 444 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 444 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 2 .