علت وبنته وإن نزلت وأخته ؛ من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين .
ولا تحرم على المفعول ( 44 ) امّ الفاعل وبنته وأخته على الأقوى ، والامّ والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات ( 45 ) .
( مسألة 25 ) : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ( 46 ) ، وأمّا الطارئ
شرح
الثالث : لا تدلّ من نصوص الباب على حرمة امّ الموطوء إلّاخبر إبراهيم بن عمر ، وهو ضعيف ؛ لأنّه رواه الشيخ عن كتاب عليّ بن فضّال ، وسنده إليه ضعيف .
لكنّه مجبور بعمل الأصحاب ، مع عدم القول بالفصل بين الطوائف الثلاث في الحرمة . مع أنّه مقتضى الأولويّة أيضاً ؛ فإنّ الامّ أقرب إلى الموطوء من الأخت . مع أنّه ذكر الأستاذ الخوئي رحمه الله : أنّ للشيخ طريقاً آخر إلى ذلك الكتاب معتبراً « 1 » .
( 44 ) للأصل بعد عدم الدليل عليها .
( 45 ) لأنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النَسَب كما مرّ .
( 46 ) الظاهر أنّه لا إشكال في عدمه نشر الحرمة بالإيقاب إذا وقع بعد العقد على المحارم الثلاث ؛ لأصالة عدمها وعدم رافعيّة الفعل الواقع بعد شمول أدلّة التحريم للمقام ؛ فإنّ نسبة التحريم إلى العين في قوله : « إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » إمّا بلحاظ النكاح الظاهر في إنشائه وإيجاده ، أو الوطء والاستمتاع ولو مع بقاء الزوجة ، والأوّل هو الظاهر ، مع أنّ الثاني لم يقل به أحد .
فالمتحصّل : حرمة الزواج وإنشاء العلقة الخاصّة ، فلا يدلّ على ضمّ بقائها إذا سبقت على العمل . والأصل ، وعموم عدم تحريم الحرام الحلال : البقاء .
وأمّا مرسل ابن أبي عمير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجلٍ يأتي أخا امرأته ، فقال عليه السلام : « إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة » « 2 » فلا يكون دليلًا ؛ لضعف سنده بالإرسال وإن كان مرسله ابن
هامش
( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي 32 : 236 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 444 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 2 .