تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
غلام ، وهو فاشٍ في كلامهم » « 1 » انتهى . وفي القاموس : « أنّ الغلام : الطارّ الشارب ، والكهل ضدّه ، أو : من حين يولد إلى أن يشيب » « 2 » . وكذا في « لسان العرب » « 3 » . والظاهر كونه حقيقةً في الكبير أيضاً ، لا سيّما في أوائل بلوغه ، وهو المراد من طارّ الشارب . هذا ولو فرض الشكّ في صدقه على الكهل ومن فوقه ، فاستصحاب الحرمة التعليقيّة مُحكّم ، بل يمكن دعوى عدم الفصل في ذلك . وأمّا النصوص : ففي مرسل ابن أبي عمير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجلٍ يعبث بالغلام ؟ قال عليه السلام : « إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » « 4 » . وفي موثّق حمّاد : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل أتى غلاماً أتحلّ له أخته ؟ قال عليه السلام : « إن كان ثقب فلا » « 5 » . وفي خبر « عقاب الأعمال » ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجلٍ لعب بغلامٍ ؟ قال عليه السلام : « إذا أوقب لم تحلّ له أخته أبداً » « 6 » . وفي موثّق إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجلٍ لعب بغلامٍ ، هل يحلّ له امّه ؟ قال عليه السلام : « إن كان ثقب فلا » « 7 » . وفي فقه الرضا عليه السلام : « ومن لاط بغلامٍ . . . ولا تحلّ له أخته في التزويج أبداً ، ولا ابنته » ، وفي موضعٍ آخر منه : « ومن ولج بالصبيّ لم تحلّ له أخته أبداً » « 8 » .
هامش
( 1 ) . المصباح المنير : 452 . كلمة « الغلام » . ( 2 ) . القاموس المحيط 4 : 157 ، مادّة « غَلم » . ( 3 ) . لسان العرب 12 : 440 ، مادّة « غلم » . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 445 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 445 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 445 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 5 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 445 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 7 . ( 8 ) . الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : 278 و 243 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 393 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 1 .