تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
( مسألة 4 ) : إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه يقسّم بينهنّ ( 14 ) بالسويّة ، فلهنّ الربع أو الثمن من التركة . ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من ( 15 ) غيرها ، أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها . والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة ( 16 ) في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة . ( مسألة 5 ) : يرث الزوج ( 17 ) من جميع تركة زوجته من منقول وغيره ، وترث
شرح
( 14 ) لصحيح ابن مهزيار : في ميّتٍ له مالٌ وله امرأتان : « وحقّهما من ذلك الثُّمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالرُّبع » « 1 » . وصحيح أبي بصير : فيمن كان له ثلاث نسوة وتزوّج أخرى في بلدٍ آخر فمات ، قال عليه السلام : « للمرأة التي تزوّجها أخيراً رُبع ثُمُن ما ترك . . ويقتسمن الثلاثة النسوةُ ثلاثة أرباع ثُمُن ما ترك » « 2 » ونحوهما خبر العبدي . « 3 » ( 15 ) لإطلاق قوله تعالى : « إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ » ، وقد مرّ أنّ المراد هو الولد وإن نزل . ( 16 ) لما مرّ في المسألة الثانية . ( 17 ) بلا خلافٍ « 4 » بين المسلمين ؛ لعموم قوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ » « 5 » . ولعدّة نصوص ، منها : صحيح عاصم : في امرأة لم تترك غير زوجها ؟ قال عليه السلام : « الميراث كلّه لزوجها » « 6 » ، ونحوه أكثر أحاديث الباب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 201 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 217 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 196 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 4 ) . إيضاح الفوائد 4 : 240 ؛ التنقيح الرائع 4 : 190 ؛ رياض المسائل 14 : 378 ؛ جواهر الكلام 39 : 207 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 197 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 3 ، الحديث 1 .