تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
زمان العدّة الرجعية يرثه الآخر ، بخلاف ما لو مات في العدّة البائنة . نعم ، لو طلّقها في حال المرض - ولو بائناً - ومات بهذا المرض ترثه إلى سنة ( 6 ) من حين الطلاق ؛ بشرط أن لا يكون ( 7 ) الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة . وأن لا تتزوّج ، فلو طلّقها حال المرض ، وتزوّجت بعد انقضاء عدّتها ، ثمّ مات الزوج قبل انقضاء السنة ، لم ترثه . وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برئ منه ثمّ مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه . ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها إلّافي العدّة ( 8 ) الرجعية .
شرح
( 6 ) بلا خلافٍ فيه موجود ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 1 » بقسميه ، لخبر عبيد : عن رجلٍ طلّق امرأته وهو مريض حتّى مضى لذلك سَنة ؟ قال عليه السلام : « ترثه » « 2 » . وخبر أبي العبّاس : في الطلاق الثالث حال المرض ؟ قال عليه السلام : « فإنّها ترثه . . وإن طال ذلك إلى سنة » « 3 » ونحوهما الحديث الأوّل « 4 » . ( 7 ) لخبر الهاشمي : « لا ترث المختلعة ، ولا المبارئة . . إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج وإن مات » « 5 » . وأمّا الشرط الثاني : فلخبر أبي الورد : « فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العِدّة فإنّها لا ترثه » « 6 » . وأمّا الشرط الثالث : فلخبر أبي العبّاس : « إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها إلّاأن يصحّ منه » « 7 » . ( 8 ) لأنّ النصوص واردة في إرثها منه لا إرثه منها ، فلا تشمل المورد ، إذن فأصالة
هامش
( 1 ) . الخلاف 4 : 484 / مسألة 54 ؛ السرائر 2 : 674 ؛ كشف اللثام 8 : 66 ؛ رياض المسائل 12 : 266 ؛ جواهر الكلام 32 : 152 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 229 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ، الحديث 5 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 503 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي