ربع تارة وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلّا في الفرض المتقدّم آنفاً .
( مسألة 2 ) : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ( 2 ) ، فلا توارث في الانقطاع ؛ لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح . وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ( 3 ) ولو مع عدم الدخول . والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ( 4 ) ما دامت في العدّة ، بخلاف البائنة ( 5 ) ، فلو مات أحدهما في
شرح
( 2 ) مرّ البحث فيه في نكاح المتعة في المسألة الخامسة عشر ، فراجع .
( 3 ) لصدق عنوان الزوج لهما بدونه أيضاً ، فيشملهما قوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » « 1 » .
( 4 ) بلا خلافٍ فيه ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 2 » بقسميه ؛ لعدّة نصوص ، منها : صحيح زرارة : « يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة » « 3 » .
وصحيحه الآخر : « توارثا ما كانت في العِدّة » « 4 » ، ونحوهما أكثر نصوص الباب .
( 5 ) بلا خلافٍ « 5 » فيه موجود ؛ لصحيح محمّد بن قيس : « فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، ولا يرث منها » « 6 » ، ونحوه صحيح زرارة « 7 » .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 2 ) . الخلاف 4 : 101 / مسألة 111 ؛ غنية النزوع 2 : 331 ؛ كشف اللثام 9 : 463 ؛ رياض المسائل 14 : 376 ؛ جواهرالكلام 39 : 197 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 223 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 225 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 10 .
( 5 ) . الخلاف 4 : 101 / مسألة 111 ؛ السرائر 2 : 674 ؛ رياض المسائل 14 : 376 ؛ مستند الشيعة 19 : 350 ؛ جواهرالكلام 32 : 150 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 222 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 26 : 225 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 10 .