تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
( مسألة 7 ) : المدار في القيمة يوم الدفع ( 23 ) لا الموت ، فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقصت من نصيبها . نعم ، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح . ( مسألة 8 ) : طريق التقويم ( 24 ) أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى ، وتعطى حصّتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة . ( مسألة 9 ) : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت . فلو خربت البناء وقطعت الأشجار قبل الموت ، وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ، ترث من أعيانها ( 25 ) كسائر المنقولات . ومن المنقول ( 26 ) الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع ، وكذا القدر المثبت في الدكّان ليطبخ فيه ، فإنّ الظاهر أنّه من المنقول . كما أنّ الظاهر أنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول .
شرح
( 23 ) لعلّه لظهور كلمة « تقوّم وتُعطى » الواردة في بعض النصوص في القيمة حال التقويم والإعطاء لا حال الموت ، ولكنّه ظهورٌ ضعيف ، وأضعف منه قوله عليه السلام : « لها قيمة الطوب » ونحوه ، وعلى أيٍّ : فالمراد تقويم العين حال الموت لا ما زاد بعده ، كما ذكر في المسألة السابقة . ( 24 ) لظهور النصوص في ذلك ، مع أنّ ثبوتها في الأرض بحقّ وليست من عرق ظالم حتّى تحسب قيمتها محكومة بالقلع أو باقية بالإجارة ، وقول الماتن : « فلو زادت » ، كما في الأشجار غالباً وفي غيرها أيضاً أحياناً . ( 25 ) لوضوح أنّ المراد بالثابت والمنقول ما اتّصف بالعنوانين حال الموت لا المتقدّم ولا المتأخّر . ( 26 ) لأنّه أمرٌ عرفيّ ، والثمر ونحوه عندهم كذلك ، كما أنّ كلّ ما يسمّى من آلات البناء كالعريش وغيره فهو بحكم البناء .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 508 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي