تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا . وترث القيمة ( 20 ) خاصّة من آلات البناء ، كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل ( 21 ) ؛ من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر . ( مسألة 6 ) : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت ( 22 ) ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة .
شرح
( 20 ) لعدّة نصوص ، منها : صحيح زرارة : « وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتُعطى حقّها منه » « 1 » ، والنقض - بالكسر والضمّ - : ما انتقض من البنيان ، والمراد أجزاء البناء غير الأرض . ومعتبر أبان : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب » « 2 » ، ونحوها أكثر أحاديث الباب . ( 21 ) لصحيح الأحول : « ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل » « 3 » . وقول الماتن : « من غير فرقٍ . . » إلى آخر المسألة لإطلاق ما ذكر من الأدلّة . ( 22 ) فإنّ التركة الموروثة من الميّت ليست إلّاهي ، والزائد مال قد حدث في ملك الوارث فلا تستحقّ هي منه شيئاً ، وليس حقّها في تلك الأعيان بنحو الشركة في العين حتّى تتملّك الزائد أيضاً بالنسبة تبعاً ، بل مقدار حقّها من الماليّة إمّا متعلّقٌ بذمّة سائر الورثة ، أو له ارتباطٌ بالعين نظير حقّ الرهانة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 205 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 206 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 211 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 16 .