تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
الزوجة ( 18 ) من المنقولات مطلقاً ، ولا ترث من الأراضي مطلقاً ( 19 ) - لا عيناً ولا قيمة -
شرح
( 18 ) لعموم قوله تعالى : « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » ، فالموصول في المقامين يفيد العموم . ولعدّة نصوص ، منها : صحيح زرارة : « وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك » « 1 » . ( 19 ) على المشهور « 2 » ؛ لعدّة نصوص كثيرة تنتهي إلى سبعة عشر حديثاً ، وظواهرها وإن كانت مختلفة ، إلّاأنّ الجمع بينها يقتضي ما في المتن . أمّا الأرض : فلصحيح زرارة وابن مسلم : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » « 3 » . وخبر الصائغ : هل يرثن من الأرض شيئاً ؟ قال عليه السلام : « لا » « 4 » . وصحيح زرارة : « لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض » « 5 » ، ونحوها الحديث الثالث والخامس عشر . وأمّا ما في عدّة من النصوص - من أنّها لا ترث من العَقار ، أو من الضيعة ، وهما بمعنى الأرض المُغلّة ، أو من « الرباع » أي الدار أو الأرض التي يستريح الإنسان فيها مدّة كزمان الربيع مثلًا ، أو من « القرية » أي الضيعة ، أو من « الدار » ، أو من « رِباع الأرض » ، أو من « عَقار الدُور » ممّا يتوهّم كونها أخصّ من عنوان الأرض - فلا إشكال في عدم صحّة تقييد إطلاق بها ؛ فإنّ لازمه إرثها من الأرض دونها وهو باطل قطعاً ، فليس المورد إلّامن قبيل لا تضرب الرجال ولا تضرب زيداً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 205 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الخلاف 4 : 116 / مسألة 131 ؛ السرائر 3 : 259 ؛ مسالك الأفهام 13 : 184 ؛ رياض المسائل 14 : 377 ؛ جواهرالكلام 39 : 207 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 207 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 208 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 8 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 207 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 6 ، الحديث 5 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 506 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي