تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
وأولادهم لا بدّ من الاحتياط بالتصالح . الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم ( 122 ) من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود ( 123 ) أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين . الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك ، لا بدّ في كيفية التقسيم ( 124 ) من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالامّ ، و « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ » في المنتسبين بالأب . ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الامّ بالتصالح كما مرّ . وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة . السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم
شرح
( 122 ) لكون حكمهم حكم آبائهم ، وقد عرفت أنّ الأعمام من الأب لا يرثون مع وجود الأعمام من الأبوين ، وكذا الخُؤولة . ( 123 ) فإنّك عرفت أنّ للعَمّ الثلثان ، وللخال الثلث ، وأولادهم يتقرّبون بهم مطلقاً . ( 124 ) فإذا كان للميّت أولاد عُمومة الأبوين وعمومة الامّ ، وأولاد خُؤولة الأبوين وخُؤولة الامّ ، تقسّم التركة أوّلًا أثلاثاً ؛ فثُلث لأولاد الخُؤولة فيقسّم بينهم أثلاثاً ؛ وثُلثٌ لأولاد خُؤولة الامّ يقسّم بينهم بالسويّة . ولو كانوا منفرداً فله سُدس الثلث والباقي لخؤولة الأبوين يقسّمون بالسويّة أيضاً ، والثلثان لأولاد العمومة ، فسُدس منهما للمنفرد من أولاد عُمومة الامّ وثُلث للمتعدّد منهم ، ويحتاطون مع اختلاف الجنس ، والباقي من السدس أو الثلث لأولاد العمومة من الأبوين يقتسمون بينهم للذكَر ضعف الأنثى ، والدليل على المطلب ما عرفت في المسألة العشرين من مسائل المرتبة الثالثة .