لابن العمّ ، لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات . ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين ( 116 ) وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك . نعم ، مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين ، فالاحتياط ( 117 ) بالتصالح مطلوب .
الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ( 118 ) عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين ، إلّافي مورد واحد تقدّم آنفاً ( 119 ) ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون ( 120 ) به .
الثالث : المنتسبون بامّ ( 121 ) الميّت في هذه الطبقة ؛ سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب ، يرثون بالسويّة مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه - أيالعمومة وأولادهم - يرثون بالتفاوت « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ » . نعم ، في العمومة من قبل الامّ
شرح
كما هو الحال في كلمة العمّ والخال والجَدّ والابن والولد وغيرها ، ويشهد بذلك حديث حسن بن عُمارة الماضي ، مع أنّه يصدق فرض النصّ في صورة التعدّد أيضاً .
( 116 ) لإطلاق النصّ كما عرفت .
( 117 ) لإلحاق الشيخ رحمه الله « 1 » العفَمّة بالعفَمّ ، ولقوّة احتمال دلالة النصّ بالأولويّة .
( 118 ) لآية أُولي الأرحام ، وللنصوص الدالّة على أنّ المال لمن هو أقرب .
( 119 ) فإنّ تقرّب ابن العمّ الأبويني بسببين ؛ لاتّصال أبيه بأب الميّت من ناحية الأب والامّ ، دون العمّ للأب ؛ لاتّصاله لأب الميّت بسبب الأب فقط .
( 120 ) لصحيح أبي أيّوب : « وكلّ ذي رحِمٍ فهو بمنزلة الرحِم الذي يجرّ به » « 2 » ، مع أنّه اتّفاقي .
( 121 ) قد مرّ في المسألة الرابعة من مسائل الأعمام قسمة إرث الخُؤولة فيلحق بهم أولادهم ، وفي المسألة الأولى قسمة العُمومة ، ومثلهم أولادهم .
هامش
( 1 ) . الاستبصار 4 : 170 / ذيل الحديث 643 ؛ السرائر 3 : 242 ؛ مختلف الشيعة 9 : 44 ؛ جواهر الكلام 39 : 178 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 188 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 .