أو الأب بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 63 ) : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب ، والخؤولة من الامّ والعمومة منها ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسويّة إلّامع الاختلاف ، فيجب الاحتياط بالتصالح .
( مسألة 64 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الامّ ، والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الامّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخُؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد ، للعمومة من الامّ يقسّم بالسويّة ، إلّامع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 65 ) : لا يرث العمومة ( 111 ) من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة .
شرح
( 111 ) لصحيح الكناسي : « وعمّك أخو أبيك من أبيه ، وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه » « 1 » .
وللنبويّ والعلويّ الماضيين : « أعيان بني الامّ أقرب أو أحقّ بالميراث من بني العلّات » . « 2 »
فهما يدلّان بعمومهما على أنّ إخوة الأبوين لأب الميّت مقدّمون على الإخوة من الأب فقط ، وكذلك الحكم في الخُؤولة ؛ أعني إخوة الامّ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 182 و 183 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 13 ، الحديث 2 و 3 و 4 .