تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وهاهنا أمور : الأوّل : لا يرث أحد ( 112 ) من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الامّ - مثلًا - لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلّافي مورد واحد ، وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني ( 113 ) على الأوّل ؛ بشرط أن لا ( 114 ) يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ، ولا من قبل الامّ ، ولا العمّة مطلقاً ، ولا الخال والخالة مطلقاً . ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ( 115 ) ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً . فحينئذٍ يكون الإرث
شرح
وهاهنا امورٌ : ( 112 ) للإجماع « 1 » ، ولمكان آية أُولي الأرحام ، ولخبر الرزّاز : إنّ المال للقريب ، ولغيره ممّا تقدّم . ( 113 ) المسألة إجماعيّة « 2 » منّا ، لمرسل الصدوق المنجبر : « فإن ترك عمّاً لأب وابن عَمّ لأبٍ وامّ فالمال كلّه لابن العَمّ للأب والامّ . . . » « 3 » ، وفي « الوسائل » : « وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمّة عليهم السلام » « 4 » . وخبر حسن بن عُمارة « 5 » . ( 114 ) لأنّ الحكم مخالفٌ للقواعد ، فيجب الاقتصار على مورد الإجماع والنصّ ، ويلزم اشتراط الشروط الأربعة ونحوها . ( 115 ) لظهور النصوص في أنّ المراد من العمّ وابن العمّ الجنس الشامل للواحد والأكثر ،
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 326 ؛ كفاية الأحكام 2 : 850 ؛ مستند الشيعة 19 : 337 ؛ جواهر الكلام 39 : 188 . ( 2 ) . الخلاف 4 : 20 / مسألة 11 ؛ غنية النزوع 2 : 311 و 326 ؛ مسالك الأفهام 13 : 158 ؛ رياض المسائل 14 : 354 ؛ جواهر الكلام 39 : 176 . ( 3 ) . الفقيه 4 : 292 / 5651 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 193 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 192 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 5 ، الحديث 2 .