تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة ، والباقي للباقي « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ » . ( مسألة 60 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخُؤولة من الامّ - لا الأبوين أو الأب - فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة . ( مسألة 61 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الامّ والخؤولة من الامّ ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قبل الامّ يقسّم بالسويّة إلّامع الاختلاف في الجنس ، فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ » . ( مسألة 62 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين
شرح
الباقي وهو واحد للعمومة . وفي صورة وجود الزوجة يكون رُبع التركة وهو الواحد والنصف لها ، والثلث وهو اثنان للخُؤولة ، والباقي وهو اثنان ونصف للعمومة وهكذا . وهذا الكلام يجري في جميع المسائل الآتية ، وقد ذكر وجه التثليث في المسألة السادسة ، ووجه الاحتياط في المسألة الثانية .