الأعلى ( 109 ) ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلّاأنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلّامع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح .
( مسألة 58 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الامّ فله نصيبه الأعلى . وللعمومة من قبل الامّ السدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ » ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الامّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الامّ يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي بالسويّة كذلك .
( مسألة 59 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة ( 110 ) للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي
شرح
ففي الصورة الأولى : يُقاس حالهم مع أحد الزوجين بأحد الأبوين معه ، فيأخذ أحد الزوجين نصيبه ويكون البقيّة لهم ، ثمّ إنّهم يقسّمون أنفسهم في قسمة الباقي بالاخوّة من الأبوين - مثلًا - أو من الامّ ، فيكون للمتقرّب بالامّ - حينئذٍ - سُدس تلك البقيّة أو ثُلثها .
وفي الصورة الثانية : يكون حال القبيلتين مع أحد الزوجين حال الأبوين معه ، فلأحد الزوجين نصيبه ، وللمنزَّل منزلة الامّ ثُلث المجموع ، والباقي كائناً ما كان للمنزَّل منزل الأب .
( 109 ) لما ذكرنا من النصوص الدالّة على أنّ الزوجين يشتركان مع جميع الطبقات ويأخذان نصيبهما الأعلى مع عدم الولد ، وأمّا الاحتياط : فقد مرّ وجهه في المسألة الثانية .
( 110 ) اجتماع كلتا القبيلتين مع أحدهما سببٌ لاستحقاق الخُؤولة ثُلث مجموع التركة ولو كان واحداً أنثى ؛ لأنّ العَمّ - حينئذٍ - بمنزلة الأب ، والخال بمنزلة الامّ . ففي فرض وجود الزوج يكون نصف التركة وهو الثلاث من الستّة له ، وثُلثها وهو اثنان للخؤولة ، والسدس