تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( مسألة 53 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة ( 107 ) من قبل الامّ يقسّم مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الامّ ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف . ( مسألة 54 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد ، والثلث منه مع التعدّد ، للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ » . ( مسألة 55 ) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح . ( مسألة 56 ) : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد ، للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً ، والسدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قِبَل الامّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف . ( مسألة 57 ) : لو كان أحد الزوجين ( 108 ) مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه
شرح
( 107 ) قد علم حكم المسألة من المسألة الأولى والخامسة . ( 108 ) قد تجمع مع أحد الزوجين إحدى القبيلتين - أي العُمومة والخُؤولة - وقد تجمع معه كلتاهما ، فهذه المسألة واللتان بعدها مسوقة لبيان فروع الصورة الأولى ، والمسألة الخامسة عشر إلى العشرين لبيان فروع الثانية .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 494 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي