( مسألة 50 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ( 104 ) ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للعمومة للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف .
( مسألة 51 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الامّ والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة ( 105 ) ، وفي صورة التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للعمومة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف ، ومعه يحتاط بالتصالح .
( مسألة 52 ) : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الامّ فالثلث للخؤولة بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والسدس من الثلثين ( 106 ) للعمومة من قبل الامّ مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة ، ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، ومع التعدّد والاختلاف « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ » .
شرح
( 104 ) على المشهور « 1 » شهرة عظيمة ؛ لعدّة نصوص ، منها صحيح أبي بصير : رجلٌ مات وترك عمّه وخاله ؟ قال عليه السلام : « للعَمّ الثلثان ، وللخال الثلث » . « 2 »
وصحيح أبي أيّوب : « إنّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الامّ » « 3 » .
ونحوهما أغلب نصوص الباب ، ولولاها لأمكن توهّم كون نصيب الخؤولة مع الانفراد السدس كما قيل « 4 » .
( 105 ) لإطلاق التثليث في اجتماع العمومة والخؤولة كما مرّ ، وكذلك في المسائل الآتية كلّها ، ومرّ أيضاً وجه الاحتياط .
( 106 ) وقد مرّ الكلام فيه في المسألة الثالثة ، ومثلها المسألة الآتية .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 326 ؛ مسالك الأفهام 13 : 164 ؛ رياض المسائل 14 : 357 ؛ مستند الشيعة 19 : 331 ؛ جواهر الكلام 39 : 182 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 186 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 188 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 4 ) . انظر : مسالك الأفهام 13 : 166 ؛ جواهر الكلام 39 : 183 .