ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ( 101 ) للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف .
( مسألة 48 ) : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ( 102 ) ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الامّ .
( مسألة 49 ) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والامّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي ( 103 ) مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والامّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً .
شرح
إذن : فحكمهم ما في المتن ، وإطلاق خبر سلمة الماضي مقيّد بما إذا كانا من الأبوين أو الأب .
وهذا التنزيل فيه إشكال وإن أفتى الأصحاب به . وقوله عليه السلام : « وكلّ ذي رحِمٍ فهو بمنزلة من يجرّ به » « 1 » لا يدلّ عليه ؛ فإنّه في مقام تنزيل العَمّ أو الأعمام منزلة أب الميّت في وراثة الميّت وأخذ نصيبه ، لا في مقام كيفيّة قسمتهم النصيب المأخوذ ، والاحتياط هنا كمثله في المسألة السابقة .
( 101 ) يمكن أن يستفاد تقدّم الخؤولة من قِبل الأبوين على الخؤولة من الأب من صحيح الكناسي بملاحظة نظائر المقام ، كتقدّم العَمّ للأبوين على العَمّ للُامّ ، وأخذ القانون الكلّي ، مع أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه .
( 102 ) لآية اولي الأرحام والنصوص الماضية . وقول الماتن : « مطلقاً » ، أي ولو مع اختلاف الجنس ؛ لأنّهم متقرّبون للميّت بالامّ .
( 103 ) الكلام هنا هو الكلام في المسألة الثالثة ، ويجري الكلام في المسائل الآتية أيضاً .
ثمّ إنّ القول بذلك لا ينافي عدم قسمة خؤولة الأبوين نصيبهم بينهم بالتفاضل ؛ لأنّ ذاك التنزيل لا يلازم هذا ، فيعمل فيها بقاعدة الاشتراك « 2 » .
هامش
( 1 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 484 .
( 2 ) . راجع جواهر الكلام 39 : 181 .