ومع اختلاف ( 98 ) الجنس « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثَيَيْنِ » .
( مسألة 46 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الامّ فالتركة لهم ( 99 ) ، ومع التعدّد واتّحاد الجنس يقسّم بالسويّة ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي .
( مسألة 47 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة ( 100 ) الامّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ،
شرح
( 98 ) بلا خلافٍ « 1 » فيه موجود ؛ لخبر سلمة المنجبر : في عمّ وعمّة ؟ قال عليه السلام : « للعَمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث » « 2 » ؛
ولعموم التعليل الوارد في تفضيل الرجل على المرأة : « علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت والرجل يعطي » « 3 » .
ويفهم ذلك من سائر أحاديث ذلك الباب ، بل ومن الكتاب الكريم « 4 » .
( 99 ) لآية أُولي الأرحام ، وأمّا وجه الاحتياط في المسألة : فمن حيث إنّه ادّعى بعضٌ « 5 » الإجماع على التفاضل ، ويؤيّده إطلاق خبر سلمة الماضي في المسألة الأولى .
ومن جهة ما أفتى به جماعة « 6 » من لزوم التسوية بينهم ؛ لقاعدة أنّ الشركة تقتضي التساوي وهي مقدّمة على إطلاق الخبر ؛ لضعفه وعدم انجباره بالنسبة إلى المورد » « 7 » .
( 100 ) فإنّه لمّا انتقل إليهم الإرث من ناحية من تقرّبوا به - أعني الأخ - وورثوا من جهة الاخوّة معه ، يعامل معهم معاملة الوارث للأخ الذي هو عمّ الميّت فكأنّهم ورثته .
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 326 ؛ رياض المسائل 14 : 350 ؛ مستند الشيعة 19 : 319 ؛ جواهر الكلام 39 : 174 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 189 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 95 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 12 و 176 .
( 5 ) . غنية النزوع 2 : 326 ؛ جواهر الكلام 39 : 174 .
( 6 ) . قواعد الأحكام 3 : 369 ؛ الدروس الشرعيّة 2 : 373 ؛ كفاية الأحكام 2 : 846 ؛ رياض المسائل 14 : 350 ؛ جواهرالكلام 39 : 175 .
( 7 ) . راجع جواهر الكلام 39 : 175 .