الامّ - فلا يُترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ( 94 ) ؛ سواء كان معهم غيرهم أم لا .
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، ولا يرث واحد ( 95 ) منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .
( مسألة 45 ) : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والامّ أو من قبل ( 96 ) الأب فالتركة لهم ( 97 ) ،
شرح
( 94 ) العدد القابل للقسمة بين الأجداد الثمانية بلا وجود كسر في البين مائة وثمانية ، فتقسّم التركة أوّلًا على وفقه فيجعل ثُلثاه وهما اثنان وسبعين لجدودة الأب وثُلثه وهو ستّة وثلاثون لجدودة الامّ .
ثمّ إنّه يقسّم ما لجدودة الامّ بينهم أرباعاً بالسويّة ، فلكلّ تسعة لكونهم بحكم إخوة الامّ ، وما لجدودة الأب بينهم بالتفاضل للذكَر أربعة وعشرون ، وللُانثى اثنا عشر لكونهم بمنزلة إخوة الأبوين أو الأب ، وفي المسألة أقوالٌ اخر ، فلا ينبغي ترك الاحتياط « 1 » .
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال
( 95 ) لآية أُولي الأرحام ، ولقوله عليه السلام : « المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » « 2 » .
ولصحيح زرارة : « فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها » « 3 » .
( 96 ) فالأعمام أيضاً كالإخوة يسقط المتقرّب بالأب منهم مع المتقرّب بالأبوين ؛ لصحيح الكناسي : « وعمّك أخو أبيك من أبيه ، وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه » « 4 » ؛
( 97 ) لآية أُولي الأرحام بعد عدم وجود غيرها في تلك الطبقة .
هامش
( 1 ) . راجع جواهر الكلام 39 : 163 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 186 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 .