تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الرابع : لا يرث أولاد ( 90 ) الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والامّ في جميع الوسائط ؛ بشرط أن يكونا في درجة واحدة ( 91 ) . الخامس : لا يرث الجدودة ( 92 ) مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً ، لا يرث الجدودة مع الواسطة ، ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعدّدة ، وهكذا كلّ أقرب مقدّم على الأبعد . السادس : الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه ، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ ؛ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث ، فضلًا عمّا إذا كان مع ولده ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث ، فضلًا عن كونه مع الوسط . وبالجملة : الأقرب ( 93 ) من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف ، لا الصنف الآخر . السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية - أيالأبوين من أب الأب وأب الامّ وامّ الأب وامّ
شرح
( 90 ) لما ذكرنا من صحيح الكناسي : « وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك » « 1 » ، وما قلنا من تنزيل الأولاد منزلة الآباء . ( 91 ) إذ قد عرفت لزوم حفظ الطبقات عملًا بآية اولي الأرحام ونصوص مراعاة الأقرب فالأقرب كما مرّ . ( 92 ) عملًا بآية أُولي الأرحام ، وما دلّ على مراعاة الطبقات كما مرّ . ( 93 ) مقتضى أدلّة الباب اشتراك عنوان الجَدّ مع عنوان ولد الإخوة وتساويهم في أصل الاستحقاق من غير مقايسة بين طبقات هؤلاء وهؤلاء ، فراجع نصوص الباب الخامس من ميراث الإخوة ، ففي خبر الصيقل : قلتُ له : ابن أخ وجدّ ؟ قال عليه السلام : « المال بينهما نصفان » « 2 » فالابن والجدّ مطلقان .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 163 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 14 .