تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
الثاني : يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به ، فلو خلّف أحد الإخوة من الامّ وارثاً فالمال له فرضاً ( 85 ) وردّاً مع الوحدة ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، ولو كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى . ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الامّ ، فلابدّ من فرض ( 86 ) حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسويّة ، ثمّ يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسويّة . ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والامّ أو للأب مع فقد الأبويني ، فكالفرض السابق ، لكن للذكر ضعف الأنثى ( 87 ) . ولو كان الأولاد من الذكور الأبويني أو الأبي ، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والامّ أو من الأب ، فلا بدّ من فرض الوسائط ( 88 ) حيّاً ، والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الأنثى . الثالث : الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة ، كالكلام في المسألة السابقة ( 89 ) في إرث من يتقرّبون به وكيفية التقسيم .
شرح
ونحوها سائر نصوص الباب التي دلّت على لزوم مراعاة الطبقات ، وعلى تنزيل الأولاد منزلة الآباء في تقسيم الحصص والشركة مع الأجداد وأحد الزوجين . ( 85 ) كما إذا كان الأخ للُامّ وارثاً منفرداً ، وفي حكمه أولاد إخوة من الأب . ( 86 ) إذ لا فرق بين أولاد متعدّدين من أخٍ واحد للُامّ ، أو من إخوة متعدّدة لها ، فلو كانت الإخوة من الامّ اثنين ، وخلّف أحدهما ولداً واحداً ، والآخر بنين وبنات ، قسّم ثلثهما أوّلًا بالسويّة ، وورث نصفه ولد أحدهما ، والنصف الآخر أولاد الآخر يقسّمونه بينهم بالسويّة . ( 87 ) لأنّه مقتضى قيامهم مقام الأختين . ( 88 ) فلو خلّف كلّ من الأخ للأب والأخت للأب ابناً وبنتاً ، قسّم المال أوّلًا أثلاثاً وورث أولاد الأخ ثُلثين ، وأولاد الأخت ثُلثاً ، والكلّ يقسّم بالتفاضل . ( 89 ) إذ لا فرق بعد عدم إرادتهم بلا واسطة بين الطبقة الأولى والطبقات بعدها .