( مسألة 43 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة ( 83 ) للجدودة من الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ » .
( مسألة 44 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى .
هاهنا أمور :
الأوّل : أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ( 84 ) ؛ في أنّه مع وجود أحد من الإخوة من الأب أو الامّ - ولو كان أنثى - لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والامّ .
شرح
( 83 ) لما عرفت من أنّ المتقرّب بالامّ يرث الثلث غير الإخوة من الامّ التي خرجت بالنصّ .
هاهنا أمور :
( 84 ) بلا خلافٍ « 1 » فيه ؛ لآية أُولي الأرحام ؛ ولعدّة نصوص :
منها : صحيح أبي أيّوب : « وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحمٍ بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلّاأن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » « 2 » .
وصحيح ابن مسلم : عن ابن أخت لأب ، وابن أخت لُامّ ؟ قال عليه السلام : « لابن الأخت من الامّ السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي » « 3 » .
وصحيح محمّد بن مسلم الآخر : ابن أخ وجَدّ ؟ قال عليه السلام : « المال بينهما نصفان » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الانتصار : 586 / مسألة 321 ؛ غنية النزوع 2 : 325 ؛ السرائر 3 : 260 ؛ كنز العرفان 2 : 334 ؛ جواهر الكلام 39 : 168 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 162 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 9 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 162 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 11 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 159 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 5 ، الحديث 1 .