تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
( مسألة 33 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فالثلث للجدودة ( 78 ) من قبل الامّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للباقي « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ، ونصيب الجدّ كالأخ والجدّة كالأخت . ( مسألة 34 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب ( 79 ) بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر الضعف . ( مسألة 35 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الامّ فالثلث ( 80 ) للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 36 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ فالثلث للمتقرّب بالامّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 37 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ( 81 ) ، والباقي للباقي في الصورتين للذكر ضعف
شرح
( 78 ) لما مرّ في المسألة العاشرة ، كما مرّ حكم اجتماع الإخوة والجدودة من الأب . ( 79 ) لما مرّ في المسألة التاسعة ، وأمّا الثلثان : فلآية كلالة النساء « 1 » ، ومثله حكم المسألة التالية . ( 80 ) كلّ ذلك لما دلّت عليه النصوص السابقة : من أنّ الجدّ للأب يدرج في إخوة الأبوين أو الأب ، ويكون بحكمهم ، والجَدّ للُامّ في إخوة الامّ . ( 81 ) لقوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » « 2 » ، وأمّا باقي المال : فلأنّ الأقرب - حينئذٍ - للميّت الإخوة أو الأجداد فهو لهم .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 .