الأنثى . ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ( 82 ) ، والباقي للباقي في الصورتين بالسويّة مطلقاً .
( مسألة 38 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الامّ ، أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالامّ السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي ؛ للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 39 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الامّ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسّم بالسويّة مع التعدّد مطلقاً ، والباقي للمتقرّب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 40 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بالامّ يقسم بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف . وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ والجدودة من قبلها .
( مسألة 41 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو الأب والجدودة من قبل الأب ، فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الامّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسويّة .
( مسألة 42 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الامّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى .
شرح
( 82 ) وقد مرّ أنّهما يشتركان مع جميع الطبقات ، ولا يرتفع نصيبهما عن النصف والربع ، ولا ينزل عن الربع والثمن ، وحكم المسألة وما بعدها قد عُلم ممّا تقدّم .