بالامّ منهم الثلث بالسويّة ( 70 ) وللمتقرّب بالأب الثلثان ( 71 ) « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » .
( مسألة 28 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ
شرح
( 70 ) أمّا كونه ثُلثاً : فهو المشهور « 1 » ؛ لمعتبر الخزّاز : « إنّ كلّ ذي رحمٍ بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » « 2 » .
ومرسل يونس : « إن استوت القرابات قام كلّ واحدٍ منهم مقام قريبه » « 3 » . وقد عرفت أنّ نصيب الامّ في صورة عدم الولد الثلث .
ولموثّق ابن مسلم : « إذا لم يترك الميّت إلّاجَدّه أبا أبيه ، وجَدّته امّ امّه ، فإنّ للجَدّة الثلث وللجَدّ الباقي » « 4 » .
وأمّا كونه بالسويّة : فلدعوى جماعة « 5 » عدم الخلاف فيه ، ولمرسل الطبرسي في الأجداد مع الإخوة : « ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الامّ كان لقرابة الامّ الثلث بينهم بالسويّة ، والباقي لقرابة الأب ، للذَّكَر مثل حظّ الأنثيين » « 6 » .
مع أنّ ذلك مقتضى الشركة مع عدم الدليل على التفاضل .
ثمّ إنّ كون نصيب الأخ أو الأخت من الامّ فقط السدس دون الثلث حكمٌ ثابت لدليلٍ خاصّ « 7 » .
( 71 ) أمّا كونه ثلثين : فلما ذكر آنفاً ، وأمّا التفاضل : فلما يفهم من نصوص تنزيل الجَدّ
هامش
( 1 ) . الخلاف 4 : 88 / مسألة 98 ؛ غنية النزوع 2 : 325 ؛ مسالك الأفهام 13 : 142 ؛ كشف اللثام 9 : 429 ؛ جواهر الكلام 39 : 152 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 68 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 69 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 176 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 5 ) . غنية النزوع 2 : 325 ؛ كشف اللثام 9 : 429 ؛ كفاية الأحكام 2 : 835 ؛ مستند الشيعة 19 : 286 ؛ جواهرالكلام 39 : 154 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 67 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 7 ) . راجع جواهر الكلام 39 : 152 .