الثلث فرضاً والباقي قرابة ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان .
( مسألة 24 ) : لو كان الإخوة متفرّقين - فبعضهم للُامّ ( 68 ) وبعضهم للأب والامّ - كان لمن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والامّ البقيّة - خمسة أسداس أو الثلثان - يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 25 ) : مع فقد الإخوة من الأب والامّ ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم .
( مسألة 26 ) : لو انفرد الجدّ فالمال له ( 69 ) ؛ لأب كان أو لُامّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك .
( مسألة 27 ) : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللمتقرّب
شرح
القرابة : فلآية أُولي الأرحام .
ثمّ إنّ قوله تعالى : « فَهُمْ شُرَكَاءُ » يدلّ على التسوية ؛ لاقتضاء الشركة المطلقة ذلك .
( 68 ) قد علم حكم الإخوة من الامّ وكذا حكم إخوة الأبوين ممّا ذكر آنفاً ، ونظيرها المسألة الآتية .
( 69 ) لآية اولي الأرحام ، ولقوله عليه السلام : « المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » « 1 » ، وكذا الجَدّة .
ولخبر سالم : « إنّ عليّاً عليه السلام أعطى الجَدّة المال كلّه » « 2 » ، وقول الماتن : « أولهما » لا يفرض في الجَدّ الأوّل إلّاعلى الشبهة أو على غير مذهبنا ، نعم يفرض في أب الجَدّ وجدّه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 64 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 176 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 9 ، الحديث 1 .