كالأخ ( 72 ) منها والجدّة كالأخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً .
( مسألة 29 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ ( 73 ) من قبله والجدّة بمنزلة الأخت من قبله ، « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » .
شرح
والجَدّة للأب منزلة الإخوة من الأبوين : كصحيح ابن سنان : « الجَدّ كواحد من الإخوة ، المال بينهم ، للذَّكَر مثل حظّ الأنثيين » « 1 » .
وصحيح الفضلاء : « إنّ الجَدّة مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة » « 2 » .
( 72 ) بلا خلافٍ « 3 » فيه موجود ، ونسبه الشهيدان « 4 » إلى الأصحاب ؛ لصحيح الحلبي : عن الإخوة من الامّ مع الجَدّ ؟ قال عليه السلام : « للإخوة فريضتهم الثلث مع الجَدّ » « 5 » .
وخبر أبي بصير : « أعطِ الإخوة من الامّ فريضتهم مع الجَدّ » « 6 » ، وفي نسخة « الكافي » :
« أعطِ الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجَدّ » « 7 » .
فهما يشعران بكون الجدّ والجدّة للُامّ بمنزلة إخوة الامّ . وضعف الدلالة ينجبر بالشهرة أو دعوى الإجماع ، بل وبإطلاق صحيح أبي بصير الآتي .
( 73 ) بلا خلافٍ موجود ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 8 » ؛ لعدّة نصوص ، منها : صحيحا ابن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 164 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 164 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 6 ، الحديث 6 .
( 3 ) . كنز العرفان 2 : 334 - 335 ؛ مسالك الأفهام 13 : 144 ؛ كفاية الأحكام 2 : 837 ؛ رياض المسائل 14 : 338 ؛ جواهرالكلام 39 : 155 .
( 4 ) . غاية المراد 3 : 565 ؛ مسالك الأفهام 13 : 144 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 173 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 26 : 174 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 6 .
( 7 ) . الكافي 7 : 111 / 4 .
( 8 ) . الكافي 7 : 115 / 16 ؛ الاستبصار 4 : 158 / 15 ؛ كنز العرفان 2 : 334 ؛ رياض المسائل 14 : 338 ؛ جواهر الكلام 39 : 157 .