أو أنثى كذلك ( 60 ) « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » .
( مسألة 20 ) : لو انفردت الأخت لأب وامّ كان لها النصف ( 61 ) فرضاً ، والباقي يردّ عليها قرابةً ، ولو تعدّدت كان لها الثلثان ( 62 ) فرضاً والباقي يردّ عليها قرابة .
( مسألة 21 ) : يقوم كلالة الأب ( 63 ) مقام كلالة الأب والامّ مع عدمهم ، فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، فلو انفرد الأخ ( 64 ) فالمال له ، ولو تعدّد فهو لهم بالسويّة ، ولو كان فيهم أنثى فللذكر ضعفها ، ولو انفردت الأخت كان لها النصف فرضاً
شرح
( 60 ) لآية كلالة الأب : « وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ » « 1 » .
( 61 ) أمّا الفرض : فلقوله تعالى : « إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ » .
وأمّا القرابة : فلصحيح بكير : « إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية . . والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم » « 2 » .
( 62 ) أمّا الفرض : فلقوله تعالى : « فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ » .
وأمّا الردّ : فلصحيح بكير : « وإن كانتا أختين أخذتا الثُّلثين بالآية ، والثُّلث الباقي بالرحم » « 3 » .
( 63 ) بلا خلافٍ فيه موجود ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 4 » بقسميه ؛ لقوله تعالى : « إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ » ، فالآية شاملة لكلالة الأبوين وكلالة الأب فقط ، لكنّ النصوص دلّت على الترتيب ، وتقدّم الأولى على الثانية .
( 64 ) هذا هو معنى قيام الثانية مقام الأولى ، فتجري في المورد الأحكام الأربعة المستفادة من آية الكلالة في آخر النساء ، وحكم وجود الابن أو الأبناء منفرداً ، وحكم اجتماعهم أو اجتماع البنت أو البنات مع أحد الزوجين .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 153 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 153 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 4 ) . غنية النزوع 2 : 325 ؛ الدروس الشرعيّة 2 : 368 ؛ رياض المسائل 14 : 326 ؛ مستند الشيعة 19 : 267 ؛ جواهرالكلام 39 : 148 .