تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً . ( مسألة 22 ) : لا يرث أخ ( 65 ) وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ . ( مسألة 23 ) : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس ( 66 ) فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو أنثى . ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً ( 67 ) فلهما أو لهم
شرح
( 65 ) بلا خلاف فيه موجود ، بل ادُّعي الإجماع « 1 » عليه بقسميه ؛ لقوله تعالى : « وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ » « 2 » . ولصحيح الكناسي : « وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك » « 3 » . ولمرسل الصدوق : « أعيان بني الامّ أحقّ بالميراث من بني العَلّات » « 4 » ، ونحوه خبر حارث العلويّ : « أعيان بني الامّ أقرب من بني العلّات » « 5 » . والأعيان : النفائس ، والمراد إخوة الأبوين ، والعلّات : الضرّات . والمعنى : أنّ بني امّك المرتبطين معك من الأب أيضاً - أعني الإخوة من الأبوين - أحقّ وأقرب من أبناء ضرّة امّك من أبيك ؛ أعني الإخوة من الأب فقط . ( 66 ) أمّا الفرض : فلقوله تعالى في آية كلالة الامّ : « وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » « 6 » . وأمّا الردّ : فلصحيح ابن سنان : عن رجلٍ ترك أخاه لُامّه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال عليه السلام : « المال له » « 7 » . ( 67 ) أمّا الفرض : فلقوله تعالى : « فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ » ؛ وأمّا
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 325 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 11 : 390 ؛ كفاية الأحكام 2 : 835 ؛ كشف اللثام 9 : 424 ؛ جواهرالكلام 39 : 149 . ( 2 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 183 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 183 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 6 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 26 : 172 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 480 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي