لو زاد نصيبه ( 55 ) من السدس ، فلو خلّف أبويه وجدّاً وجدّة لأب أو لُامّ يستحبّ للُامّ ( 56 ) أن تطعم أباها وامّها السدس بالسويّة ( 57 ) ، وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وامّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له .
المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم - المسمّون بالكلالة - والأجداد مطلقاً ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .
( مسألة 19 ) : لو انفرد الأخ لأب وامّ فالمال له ( 58 ) قرابةً ، ولو كان معه أخ أو إخوة كذلك فهو بينهم بالسويّة ( 59 ) ، ولو كان معهم إناث
شرح
لا سُدس ما يصل إلى كلّ واحدٍ من الأبوين .
( 55 ) لكون الفرض مورد النصوص ، ولخبر إسحاق : في أبوين وجَدّة لُامّ ؟ قال عليه السلام : « للُامّ السدس ، وللجَدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب » « 1 » .
( 56 ) يظهر من خبر إسحاق الماضي ومن كلمات الأصحاب اختصاص إطعام الجَدّ والجَدّة من الأب للأب ، والجدّ والجَدّة من الامّ للُامّ .
( 57 ) ليس في النصوص صورة اجتماعهما للأب أو للُامّ ، إلّاأن يستفاد من كلمة « الجَدّ » أو « الجَدّة » الجنس الشامل لهما .
المرتبة الثانية : الإخوة وأولادهم
( 58 ) بلا خلافٍ « 2 » ؛ لقوله تعالى : « وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ » « 3 » ، ولصحيح ابن سنان : عن رجلٍ مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال عليه السلام : « المال له » « 4 » .
( 59 ) لأنّ المال لهم قطعاً ، والأصل في الشركة التساوي وإن لم يصرّح به في الأدلّة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 140 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 20 ، الحديث 10 .
( 2 ) . غنية النزوع 2 : 324 ؛ مستند الشيعة 19 : 260 ؛ جواهر الكلام 39 : 148 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 152 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ، الحديث 1 .